البدوي الملثم
16-Oct-2003, 10:57 PM
الشروط التي يجب توفرها في عضو المجلس البلدي
1- سعوديا بالدم او المولد او متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2-متمماً الخامسة والعشرين من عمره.
3- ان يقيم اقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
4- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد او السجن خمس سنوات.
5- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6- مجيداً للقراءة والكتابة.
7- متمتعاً بالأهلية والشرعية.
8- غير محكوم عليه بالافلاس الاحتيالي.
المادة 12:
أ- يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتسمية اعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد اعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته.
ب- اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على اعلى الاصوات - ان وجد - عضواً ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس, اما اذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات, او اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس المعينين لاي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن اي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ج- اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية.
د- مدة ولاية المجلس البلدي اربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية اعضائه.
هـ - يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته اذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشئون والقروية وفي هذا الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية اعضاء المجلس الجديد.
المادة 13:
لايجوز لعضو المجلس البلدي:
أ- ان يجمع بين عضوية مجلس بلديتين.
ب- ان يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته او نقله من وظيفته سنة واحدة على الاقل.
ج - ان يكون مقاولاً لأعمال او لأشغال او لوزام البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
د - ان يكون رئيساً او مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية او عضواً في مجلس ادارة هذه الشركة.
1- سعوديا بالدم او المولد او متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2-متمماً الخامسة والعشرين من عمره.
3- ان يقيم اقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
4- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد او السجن خمس سنوات.
5- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6- مجيداً للقراءة والكتابة.
7- متمتعاً بالأهلية والشرعية.
8- غير محكوم عليه بالافلاس الاحتيالي.
المادة 12:
أ- يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتسمية اعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد اعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته.
ب- اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على اعلى الاصوات - ان وجد - عضواً ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس, اما اذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات, او اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس المعينين لاي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن اي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ج- اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية.
د- مدة ولاية المجلس البلدي اربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية اعضائه.
هـ - يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته اذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشئون والقروية وفي هذا الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية اعضاء المجلس الجديد.
المادة 13:
لايجوز لعضو المجلس البلدي:
أ- ان يجمع بين عضوية مجلس بلديتين.
ب- ان يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته او نقله من وظيفته سنة واحدة على الاقل.
ج - ان يكون مقاولاً لأعمال او لأشغال او لوزام البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
د - ان يكون رئيساً او مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية او عضواً في مجلس ادارة هذه الشركة.