المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ السويدي .. الشيخ العنزي... أو من يمكنه الإجابة.


المبتسم
10-Nov-2003, 05:32 AM
عندي مجموعة اسئلة تتعلق بالزكاة وياليت تجاوبوني

1- هل الزكاة على الاسهم اذا حال عليها الحول على قيمة شراءها أو على قيمتها الحالية. مثلاً أشتريت السهم بـــ 10 ريال والآن قيمته 12 ريال فهل الزكاة على الــ 10 ريال أو على الــ 12 ريال.

2- عندي سيولة نقدية وقبل مايحول عليها الحول اشتريت اسهم فهل ازكي عن هذه السيولة النقدية او انتظر الى ان يحول الحول على الأسهم وازكي عنها.


3- هل يجوز دفع الزكاة للشغالة المسيحية سواء كان بنية تأليف قلبها أو بدون هذه النية؟

4- هل يجوز دفع الزكاة للشغالة التي ليست على كفالتي وتقيم في مسكن خاص بها ولكنها تعمل عندنا ستة أيام في الأسبوع فقط؟

5- ماذا عن المديون ... هل يجوز دفع الزكاة له ... وهل إذا كان يملك سيارة تقسيط وهاتف جوال وكماليات أخرى إلا أنه مديون ، هل يدخل ضمن المستحقين للزكاة؟ .. وماذا لو كان ذا قربى وبنفس الصفات أعلاه ، مثلاً زوج أو أخ أو قريب آخر؟

6- اذا كان لدي جزء من مهر ابنتي ( ارتباط مالي في اعراف قبيلتنا ) علماً بأن عقد القران لم يتم وقد حال عليه الحول فهل تجب علي الزكاة فيه أم يعتبر أمانة لدي ولا علاقة لي بزكاته؟

7- هل ممكن توضيح من هم الذين تدفع الزكاة لهم؟ مع توضيح ماذا يعني ( الكفاف )؟ وكيف يمكن تحديد الذي يعيش عيشة الكفاف؟




خصصت في العنوان هؤلاء المشايخ ولكن أرحب بمن لديه القدرة على الإجابة إذا لم يتواجد أصحاب الفضيلة المشائخ.

المبتسم
11-Nov-2003, 04:49 AM
طيب .. إذا فضيلة الشيخ السويدي أو الشيخ العنزي مشغولين أو ما أنتبهوا للسؤال موب ممكن أحد الإخوة يجاوب على الأسئلة وله الشكر.

حوار 1
11-Nov-2003, 11:54 AM
تم تحرير العنوان بناء على طلب الأخ المبتسم ونرجو ممن لديه إجابة على أسئلة الأخ الكريم أن يبادر إلى إجابته فلعل مشائخنا الأعزاء لم ينتبهوا إلى الموضوع.

حوار 4
15-Nov-2003, 04:32 AM
سنقم اخي الكريم بتوجيه دعوه نيابة عنك للشيخين الفاضلين ، او من عتقد أن لديه من العلم الشرعي الذي يمكنه من إجابتك .

وتقبل التحيه و التقدير

ابن السعودية
20-Nov-2003, 07:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل الميتسم : لأن الأخوين المذكورين لم يجيبا تطفلت على الإجابة ـ
1- الأسهم إما أن تكون للاستفادها من ريعها يعني تصرف ما حصلت من الريع ولا تتاجر به وهذا النوع لا زكاة في أصل السهم إنما الزكاة في الريع إذا انطبقت عليه الشروط وهذا تزكيه فور قبضه 0
وإما أن تكون للتجارة فهذه تزكيها زكاة عروض التجارة فإذغ حال عليها الحول تزكي قيمتها السوقيم (قيمة الأسهم ) 0
2- تخرج الزكاة لأن العبرة بأصل المال إذا دخلت بها تجارة 0
3- يجوز دفع الزكاة تأليفيا لقلبها إن كانت قريبة من الإسلام ، وإلا فالكافر لا يعطى من الزكاة 4- لافرق بين الشغالة التي على كفالتك وغيرها إن كانت مستحقة للزكاة 0
5- المديون من أهل الزكاة قال تعالى ( والغارمين ) لكن اشترط الفقهاء أن يكون دينه في مباح 0 حتى وإن كان ذا راتب مادام هذا الراتي لا يفي بحاجته الضرورية 0
6-يجب عليك إخراج زكاته 0
7- أهل الزكاة الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ التَّي ذَكَرَهَا اللّهُ تَعَالَى فى قوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ60)التوبة
الفقير": هو الذي يملك أقل من النصاب؛( أما من يملك نصاباً من أي مال كان، فاضلاً عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاثه، وثيابه، وخادمه، ومركبه وسلاحه، فلا يجوز صرف الزكاة له)
*والمسكين: هو الذي لا يملك شيئاً أصلاً، فيحتاج إلى المسألة لقوته، أو لتحصيل ما يوارى به بدنه، ويحل له أن يسأل لذلك، بخلاف الفقير؛
*"والعامل": هو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات والعشور،كالساعي، والكاتب، والمفرق والذي يجمع أرباب المواشي لتحصيل الزكاة منهم،فيأخذ بقدر ما عمل،ويعطي العامل منها ولو غنياً، لأنه يستحقها بوصف العمل، لا الفقر، فإن كان فقيراً استحق بالوصفين،
*"والمؤلفة قلوبهم": هم كفار، يعطون منها ليتمكن الإيمان في قلوبهم،وقالوا"المؤلف"هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره من الكفار أو يحتاج إليه في جبايتها ممــــــــن لا يعطيها، فيعطى منها ما يحصل التأليف، ( إذا دعت حاجة الإسلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلا)
*"الرقاب": هم الأرقاء المكاتبون،الرقبة رقيق مسلم يشتري من الزكاة ويعتق، ويكون ولاؤه للمسلمين،
*و"الغارم":هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه، فيوفى دينه من الزكاة، ولو بعد موته وهو الذي عليه دين ولا يملك نصاباً كاملاً بعد دينه، والدفع إليه لسداد دينه أفضل من الدفع للفقير،
وهو قسمان:ـ
أحدهما: من استدان للإصلاح بين الناس.
ثانيهما: من استدان لإصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب، ويعطى ما يفي به دينه،
*"وفي سبيل اللّه: هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل اللّه على الأصح،ويصح أن يشتري من الزكاة سلاح، وخيل للجهاد، ولتكن نفقة الخيل من بيت المال،
* وابن السبيل:" هو الغريب المنقطع عن ماله،المحتاج لمن يوصله لوطنه فيعطي من الزكاة ولو غنياً ببلده،
آمل أن أكون قد أجبت عن تساؤلاتك والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0

المبتسم
23-Nov-2003, 03:05 PM
الأخ ابن السعودية

جزاك الله ألف خير

بالنسبة للسؤال رقم 2

2- عندي سيولة نقدية وقبل مايحول عليها الحول اشتريت اسهم فهل ازكي عن هذه السيولة النقدية او انتظر الى ان يحول الحول على الأسهم وازكي عنها.

جاءتني إجابة مختلفة تقول بأن الزكاة تخرج على الأسهم بعد أن يحول عليها الحول وليس على المال لأن المال قد خرج من يدي ... فكيف أوفق بين هاتين الإجابتين.


بالنسبة للسؤال رقم 6

6- اذا كان لدي جزء من مهر ابنتي ( ارتباط مالي في اعراف قبيلتنا ) علماً بأن عقد القران لم يتم وقد حال عليه الحول فهل تجب علي الزكاة فيه أم يعتبر أمانة لدي ولا علاقة لي بزكاته؟


تقول يجب علي إخراج زكاته ...
هل معنى ذلك أنه عندما لايتم هناك أي إتفاق وأرد المال لصاحبه أرده ناقصاً الزكاة؟
أو في حال تم كل شيئ وصارت الأمور على مايرام هل أعطيها مهرها ناقصاً زكاته؟

بالنسبة للسؤال 5
تقول المديون من أهل الزكاة ... ماذا لو كان زوجاً ... ؟

ألف شكر لك وعذراً على الأسئلة الإضافية التي تولدت من الإجابات وأتمنى أن أرى إجابة منك أخي الفاضل.

ابن السعودية
24-Nov-2003, 06:24 AM
أخي المبتسم وفقه الله لكل خير
بالنسبة للسؤال الثاني كما أجبتك في البداية إذا كانت الأسهم معدة لعروض التجارة فهي تزكى من أصل المال يعني إذا كان لديك مبلغ من المال في شهر محرم قد بلغ النصاب ثم في شوال اشتريت الأسهم فأنت تزكي اصل المال في محرم ولا تبدأالحساب من تاريخ شراء الأسهم ، وهذا ما عليه مشايخنا ، وإليك رابط لفتوى للشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الروابط]
أما بالنسبة لمهر البنت فالأصل أن المهر ليس من اركان النكاح بل هو أثر له وهذا ما عليه الجمهور عدا المالكية الذين عدوه من الأركان ، ولا يتصور أن البنت استلمت المهر بدون عقد ، وليس المقصود بالعقد الصك إنما العقد هو الايجاب والقبول فإذا حصل الايجاب والقبول فقد تم النكاح وفي هذه الحالة فالمهر ملك للبنت والوالد يعتبر بمثابة الوكيل فيجب عليه إخراج الزكاة من مال ابنته بعد إعلامها ، وفي حالة عدم تمام الزواج كما فرضت فهذا لا يكون إلا بطلاق ومن طلق قبل الدخول فللزوجة نصف المهر وترد عليه نصف المهر وتخبرالزوج بذلك وسيسقطه القاضي من ذمتها 0
بالنسبة للزوج المديون هل يجوز أن يأخذ الزكاة من زوجته الجواب نعم لأنها لا تلزمها نفقته
آمل أن أكون أجبت عن تساؤلاتك ، ,أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما آمين
ودمت مبتسما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0